كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وعقبَ مكتوبة، أو أتى محظورًا ناسيًا، وأولَ الليل والنهار، أو ركب، زاد في "الرعاية": أو نزل، وقاله الشافعية، ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة.
وفي "المستوعب": يستحب عند تنقل الأحوال به (١).
الثالث: تقدَّمَ أن معتمدَ المذهب: جوازُ الزيادةِ على تلبيةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من غيرِ استحبابٍ ولا كراهةٍ.
لكن ينبغي أن يُفرد ما روي عنها، ثم يقرن الموقوف على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع.
قال الإمام الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي في "المعرفة": ولا ضيقَ على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم اللَّه ودعائه مع التلبية، غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من التلبية (٢).
إذا علمت ذلك، فقد روى الأثرم، وابن المنذر، وابن أبي شيبة: أنّه كانَ من تلبية عمر -رضي اللَّه عنه-: لبيك ذا النّعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك (٣).
ولمسلم، وأبي داود من حديث جابر كخبر ابن عمر: والنّاس ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع، فلا يقول لهم شيئًا، ولزم تلبيته (٤).
---------------
(١) انظر: "المستوعب" للسامري (٤/ ٧٢)، وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٥٢).
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢٩٢٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٤٧٢).
(٤) رواه مسلم (١٢١٨)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٨١٣).

الصفحة 139