والظّاهر: اختلاف الرّوايات، لاختلاف السّائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا، وإلّا، فالحكم متعلّق بأقلِّ ما يقع عليه اسمُ السّفر -على ما قدّمنا- (١).
وروى الدّارقطنيُّ من حديث ابن عبّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "لا تَحُجَّنَّ امرأةٌ إلّا ومعَها ذو محرمٍ" (٢). استظهر في "الفروع" تحسينَه (٣).
قال في "الفروع": وكالسّفر لحجِّ التّطوُّع والزيارة؛ وفاقًا (٤).
قال متأخّرو علمائنا: يُشترط لوجوب الحج على المرأة -شابّة كانت أو عجوزًا، مسافةَ قصرٍ، ودونَها- وجودُ محرم، وكذا يعتبر لكلِّ سفر يحتاج فيه إلى محرم، لا في أطراف البلد مع عدم الخوف، وهو معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنتُ سبعِ سنينَ فأكثرَ.
قال شيخ الإسلام: وأمّا المرأة يُسافِرْنَ معها، ولا يفتقرنَ إلى محرم؛ لأنّه لا محرمَ لهنّ في العادة الغالبة، انتهى (٥).
ويتوجه في عتقائها من الإماء مثلُه على ما قال، قاله في "الفروع".
وقال: وظاهر كلامهم اعتبارُ المحرم للكلِّ، وعدمُه كعدم المحرم للحرّة (٦).
وقيل: لا يشترط المحرم في الحجِّ الواجب.
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٩ - ٢٠).
(٢) رواه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٢٢).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٦).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٦٥).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٨). وانظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٤٦).