كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة" (١).
وقيل: هو محرم.
ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.
فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (٢).
* * *
---------------
(١) ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٦٣٩). وفي إسناد حديث سعيد بن منصور ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٧٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٩ - ١٨٠).

الصفحة 150