كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وبعضُ شعرةٍ كهي؛ لأنّه غيرُ مقدَّر بمساحة، بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها.
وعند الشّافعي: في نحو الشّعرة ثلاثة أقوال:
أحدُها: ثلثُ دم.
الثّاني: إطعامُ مسكين؛ كقولنا.
الثّالث: عليه درهمٌ.
قال في "الفروع": ويتوجّه تخريجُ -يعني: لنا- كقوله الأوّل؛ لأنّ ما ضُمنت به الجملةُ، ضُمِنَ بعضُه بنسبته كصيد، واللَّه أعلم (١).
* * *
---------------
(١) المرجع السابق، (٣/ ٢٦٠).
الصفحة 162