كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وإذا قطع ما يحرم قطعه، حرم انتفاعُه وانتفاعُ غيره به (١).
وعند الشّافعية: ما أنبتَ الآدميُّ من شجرٍ في الحرم، ولو كان الغراس من غير الحرم، ثمّ قطعه، أو قلعه، حرم عليه، وعليه الجزاء.
وعندهم: ما فيه مضرّةٌ من شوكٍ وعَوْسَج لا يحرمُ قطعه (٢).
(فإن أحد تَرَخَّصَ) بوزن تَفَعَّل من الرّخصة.
و"أحدٌ" مرفوع بفعل مضمر يفسّره ما بعدَه؛ أي: فإن ترخّص أحدٌ (٣) (لقتالِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) متعلّق بترخَّصَ؛ أي: لأجلِ قتالِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ يعني: مستدلًا به، (فقولوا) له؛ أي: لذلك المترخّص؛ يعني: الذي يريد القتالَ ونحوَه، مستندًا لفعل النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنّ اللَّه) -عزَّ وجلَّ- (أَذِنَ لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-) خصوصية له، (ولم يأذن لكم، وإنّما أذن [لي]) اللَّه -سبحانه وتعالى- بالقتال فيها (ساعةً من نهار).
ويروى: بضم همزة أُذِنَ (٤).
وفي قوله: لي، التفاتٌ؛ لأنّ نسق الكلام: وإنّما أذن له -أي: لرسوله-.
والسّاعةُ: مقدارٌ من الزمان، والمراد به: يوم الفتح (٥).
وفي "مسند الإمام أحمد" من طريق عمرِو بنِ شعيب عن أبيه، عن
---------------
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٦٠٦).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٥٢).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٤).
(٥) المرجع السابق، (١/ ١٩٨).

الصفحة 175