كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وفيه دليلٌ على طريق فحوى الخطاب: أنّ قتلَه محرّم، فإنّه إذا حُرِّم تنفيرُه بأن يزعَج من مكانه، فقتلُه أولى (١).
(ولا تلتقط لقَطته) -بفتح القاف من الرّواية-، وهو الذي يقوله المحدّثون (٢).
قال القرطبي: وهو غلط عند أهل اللّسان؛ لأنّه -بالسكون-: ما يُلْتَقَط، -وبالفتح-: الأخذ (٣).
وفي "القاموس": واللَّقَط -محركة-، وكحُزْمَة، وهُمَزَة، وثُمَامة: ما التُقِط (٤).
وقال النّووي: اللغةُ المشهورة فتحُها (٥).
وفي "المطلع": اللقطة: اسمٌ لما يُلتقط، وفيها أربعُ لغات نقلَها شيخُنا أبو عبد اللَّه بنُ مالك، فقال: [من الرجز]
لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
فالثلاثُ الأُول: بضم اللام، والرّابع: بفتح اللّام والقاف (٦).
وروي عن الخليل: اللُّقَطة -بضم اللّام وفتح القاف-: الكثيرُ الالتقاط، و-بسكون القاف-: ما يُلتقط (٧).
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٦).
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ٤٧١).
(٤) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٨٨٦)، (مادة: لقط).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٢٧).
(٦) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).
(٧) انظر: "العين" للخليل (٥/ ١٠٠)، (مادة: لقط).
الصفحة 188