باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم
وذكر فيه حديثًا واحدًا، وهو ما ذكره:
عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ" (١)
وَلِمُسْلِمٍ: "تُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ" (٢).
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٣٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، واللفظ له، و (٣١٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (١١٩٨/ ٦٨ - ٧١)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والنسائي (٢٨٢٩)، كتاب: الحج، باب: قتل الحية، و (٢٨٨٨)، باب: قتل الفأرة في الحرم، و (٢٨٩١)، باب: قتل الغراب في الحرم، والترمذي (٨٣٧)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
(٢) رواه مسلم (١١٩٨/ ٦٧)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس فواسق يقتلن"، والنسائي (٢٨٨١)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل في الحرم من الدواب، و (٢٨٨٢)، باب: قتل الحية في الحرم، و (٢٨٨٧)، باب: قتل العقرب، و (٢٨٩٠)، باب: قتل الحدأة في الحرم، وابن ماجه (٣٠٨٧)، كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم. =