البيع لغةً: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناولَ عينين أو عينًا بثمن، ولهذا لم يُسمَّ عقدُ النكاح والإجارة بيعًا (١).
واصطلاحًا -كما قاله المتأخرون-: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بإحداهما، أو بمال في الذِّمَّة للملك على التأبيد غير ربًا وقرض (٢).
وأركانه: متعاقدان، ومعقودٌ عليه، وصيغة.
وذكر المصنِّف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين:
---------------
(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٢٧).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٦٠).