كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

باب ما نهي عنه من البيوع
من بيع المنابذة، والملامسة، وبيع النجش، والمصرَّاة، وبيع حَبَل الحَبَلة، وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وغير ذلك.
وذكر الحافظ في هذا الباب عشرة أحاديث:

الصفحة 484