كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف في كلِّ رمضان عشرةَ أيام، فلما كان العام الذي قُبض فيه، اعتكف عشرين يومًا (١).
ففي هذا الحديث استواءُ الرجل والمرأة في الاعتكاف.
وفي قول عائشة: فإذا صلى الغداة، جاء مكانه، الجمهور على أنه إذا أراد الإنسان الاعتكاف العشر، دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة أوله.
وهذا الحديث قد يقتضي الدخولَ في أول النهار (٢).
قال في "الفروع": وإن نذر اعتكافَ شهر بعينِه، دخلَ معتكفَه قبلَ غروب الشمس من أول ليلة منه، وخرج بعدَ غروبِ الشمسِ من آخره.
نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا، وعنه: أن يدخل قبل فجرها الثاني. روي عن الليث، وأبي يوسف، وزفر.
وإن نذر عشرًا متعينًا، دخل قبل ليلته الأولى؛ وفاقًا، وعنه: أو قبل فجرها الثاني، وعنه: أو بعد صلاته.
قال: ومن أراد أن يعتكف العشرَ الأخير تطوُّعًا، دخل قبل ليلته الأولى؛ نص عليه -يعني: الإمام أحمد-؛ لرؤياه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة القدر ليلةَ إحدى وعشرين في حديث أبي سعيد (٣)، وحض أصحابه -رضي اللَّه عنهم- على اعتكاف العشر، وليلته الأولى كغيرها، وهو عدد مؤنث.
وعنه: بعد صلاة الفجر أولَ يوم منه.
---------------
(١) رواه البخاري (١٩٣٩)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٤).
(٣) وقد تقدم تخريجه.

الصفحة 55