كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقاله الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وابن المنذر؛ لحديث عائشة هذا.
وحمله صاحب "المحرر" على الجواز.
وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين؛ ليستظهر ببياض يوم زيادةً قبل دخول العشر، قال: ونقل هذا عنه؛ يعني: عن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-، ثم ذكره من حديث عمرةَ عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قال في "الفروع": ولم أجده في الكتب المشهورة (١).
وأُوِّلَ حديثُ عائشة -رضي اللَّه عنها- بأن الاعتكاف كان موجودًا، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف.
والمراد بالمُعْتَكَفِ هنا: الموضعُ الذي خصَّه بهذا، أو أَعَدَّه له؛ كما جاء أنه اعتكفَ في قُبة، وأن أزواجه ضرَبْنَ أَخْبيَةً، ويشعر بذلك رواية: دخل مكانهَ الذي اعتكفَ فيه، بلفظ الماضي، واللَّه أعلم (٢).
* * *
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٥).

الصفحة 56