قال شيخ الإسلام: يعني: ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت فيه. منفعة أخرى، وكان الثمن في مقابلتها، لم يدخل في هذا، وأطال الكلام شيخ الإسلام على هذا المقام، والله ولي الإنعام (١).
---------------
(١) وانظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ١٢٣ - ١٢٥).