كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب (١)، والأولى ما في "الإقناع" أنه بيع نقد بنقد (٢).
وفي تسميته صرفًا قولان:
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.
والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.
قال في "المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة (٣).
وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:
---------------
(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٩).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٨).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٩).

الصفحة 597