كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

(أحدُكم) معشرَ الأمة (يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ يومًا قبلَه)، وهو يوم الخميس، (أو) يصومَ (يومًا بعده)، وهو يوم السبت.
وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسنٍ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: "من كان منكم متطوعًا من الشهر، فليصم يومَ الخميس، ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يومُ طعامٍ وشرابٍ وذكرٍ" (١).
وعند ابن حزم (٢): يحرم صيامُ يومِ الجمعة، إلا لمن صام قبلَه، أو بعدَه، أو وافقَ عادتَه؛ لظواهر الأحاديث (٣).
* * *
---------------
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩٢٤٣)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (٧٨١٣).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢١).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤).

الصفحة 6