كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الرِّياحي -بكسر الراء وفتح المثناة وبالهاء المهملة-، وتقدمت ترجمته في كتاب الصلاة (١).
(قال) أبو المنهال: (سألتُ البراءَ) -بفتح الموحدة، وتخفيف الراء والمدِّ- على المشهور، (بنَ عازبٍ) -بالعين المهملة وبالزاي المكسورة- ابنِ الحارثِ، الأنصاريَّ، الأوسيَّ، وهو وأبوه صحابيان، (وزيدَ بنَ أرقمَ) بنِ زيدِ بنِ قيسِ بنِ النعمانِ، الأنصاريَّ، الخزرجيَّ، وتقدمت ترجمتهما - رضي الله عنهما -، (عن الصرفِ) متعلق يقول أبي المنهال: سألت، (فكل واحدٍ منهما) يعني: من البراء بن عازب، وزيد بن أرقم (يقول) عن صاحبه: (هذا خيرٌ مني)، لما فيهما من الفضل، وسلامةِ قلوبهما من الشحناء والفخر، فإنما يعلم الفضلَ لأهل الفضل ذوو الفضل، (وكلاهما) - رضي الله عنهما -؛ أي: كل واحد (يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب) بسائر أنواعه (بالوَرِقِ)؛ أي: بالفضة (دينًا)، فلا يَحِلُّ ذلك، ولا يسوغ، فيعتبر في بيع الذهب بالفضة الحلولُ، والتقابضُ قبلَ التفرق -على ما مر-، ويجوز التفاضل، فهذا مضى في تحريم ربا النَّساء،
---------------
(١) قلت: وهم الشارح -رحمه الله- في تفسير أبي المنهال هذا، فقال: هو سيار بن سلامة، والصحيح ما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٢٩٧): أن أبا المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة.
قلت: وأصرح من هذا ما صرّح به البخاري في الرواية المتقدم تخريجها برقم (٣٧٢٤) من "صحيحه" فقال: أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم.
وقد وقع لابن العطار في "العدة في شرح العمدة" (٢/ ١١٧٣) الوهم نفسه، والعصمة لله وحده.

الصفحة 619