كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ومثل الذهب والووق ما ساواهما في علة الربا -على ما مرَّ-، فلا يباع بر بشعير نساء، ولا تمر بزبيب نساء، ولا موزون بمثله نساء، إلا النقدين، فإنه يجوؤ إسلامهما في الموزونات -كما مرَّ قريبًا-، والله أعلم.
وفي الحديث: دليل على مشروعية التواضع، والاعتراف بحقوق الأكابر، والله أعلم (١).
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٧).

الصفحة 620