كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

تنبيه:
الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف إلى اعتبار كونه مسلمًا عاقلًا مميِّزًا طاهرًا مما يوجب غُسلًا.
قال في "الفروع": ولا يصحُّ من كافر، ومجنون، وطفل؛ كصلاة وصوم.
قال صاحب "المحرر": لا أعلم فيه خلافًا، وكذا ذكر غيرُه، لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد، ثم قال: ويأتي في النذر نذرُ الكافر، انتهى (١).
وحاصل المذهب: انعقاد نذر الاعتكاف من الكافر، إلا أنه لا يتأتَّى صحته منه إلا بعد إسلامه، واللَّه أعلم.
وفي الحديث: دليلٌ على لزوم نذرِ القُربة.
وربما استَدل بعمومه: مَنْ يرى وجوبَ الوفاء بكلِّ منذور (٢)، ويأتي الكلام عليه في بابه -إن شاء اللَّه تعالى-.
* * *
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١١٠).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٨).

الصفحة 68