كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

التشاكل، فكأنه يقول: ناب ضميرٌ عن ضمير بالقرينة لطلب التشاكل (١).
وأجاب غيره: بأن ذلك على حذف مضاف؛ أي: هؤلاء لأهلهن؛ أي: هذه المواقيت لأهلِ هذه البلدان، بدليل قوله في حديث آخر: "هن لهنَّ (ولمن أتى عليهنَّ) من غيرِ أهلهن" (٢)، فصرح بالأهل ثانيًا (٣).
ولأبي ذر من رواية البخاري: "هن لهم" بضمير المذكرين (٤).
وأما لفظ هذا الحديث: (من غيرهن)؛ أي: من غير أهل البلاد المذكورة، فلو مر الشاميُّ على ذي الحُلَيفة كما يفعل الآن، لزمَهم الإحرامُ منها، وليس له مجاوزتُها؛ أي: الجحفةَ التي هي ميقاتُه، فإن أخر، أساء، ولزمه دمٌ عند الجمهور.
وأطلق الإمام النووي الاتفاق، ونفي الخلاف في شرحه "لمسلم والمهذب" (٥) في هذه المسألة، فإن أراد نفي خلاف مذهبه، فمسلم، وإلا، فلا؛ لأن مذهبَ مالك له مجاوزةُ ذي (٦) الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية، وابن المنذر من الشافعية (٧).
---------------
(١) انظر: "شواهد التوضيح والتصحيح" (ص: ٧٣).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٥٤)، وعند مسلم برقم (١١٨١).
(٣) انظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٩٥)، وعنه نقل القسطلاني في "إرشاده" (٣/ ١٠٠)، وعن الأخير نقل الشارح -رحمه اللَّه-.
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٠).
(٥) انظر: "شرح مسلم" (٨/ ٨٢)، و"المجموع شرح المهذب"، كلاهما للنووي (٧/ ١٧٤).
(٦) في الأصل: "ذا"، والصواب ما أثبت.
(٧) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٠).

الصفحة 92