كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ اللَّه بنِ) أميرِ المؤمنين (عمرَ) الفاروقِ (-رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: يَهلُّ أهلُ المدينة) النبويةِ، ومَنْ سلكَ طريقَهم في سفره (من ذي الحليفة).
قال في "المطالع": هي من مياه جشم، بينهم وبين خفاجة العقلين (١).
(و) يُهِلُّ (أهلُ الشام) حيثُ لم يأتوا على المدينة.
وأما الآن، فميقاتهم ذو الحليفة؛ لأنهم يأتون المدينةَ النبويةَ، فعليهم أن يُهلوا من ميقاته، وأما في الزمن السابق، فكانوا لا يجتازون على المدينة، [فكانوا] (٢) يهلون (من الجحفة) كما هو الآن ميقات أهل مصر والمغرب، إلا أنهم إنما يهلون من رابغ؛ لكونها محاذيةً لها، أو قبيلها بيسير.
(و) يهل (أهلُ نجد) الحجاز أو اليمن، ومَنْ سلك طريقهم في السفر (مِنْ قَرْنٍ).
(قال) أبو عبد الرحمن (عبدُ اللَّه) بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: (وبلغني: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال)، وفي رواية ابنه عنه: زعموا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، ولم أسمعه (٣): (مُهَلُّ) -بضم الميم وفتح الهاء-؛ أي: موضعُ إهلال (أهلِ اليمنِ) تهامة دونَ نجد، و (مَنْ) مرَّ بطريقهم (يَلَمْلَمُ) -
---------------
= و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٤٤)، و"طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٨٣)، و"عمدة القاري" للعيني (٢/ ٢١٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٥١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢١).
(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٢١).
(٢) في الأصل: "فكان".
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٨٢/ ١٤).

الصفحة 99