كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

ذوي القربى؟
وجواب ابن عباس يتضح من بعد في حديث عن علي رضي الله عنه مروي في الكتاب [.. (¬1) ..] لتعريف مقصوده أن من الناس من ذهب إلى سقوط سهم ذوي القربى وفيهم أبو حنيفة، وقالوا: يقسم خمس الغنيمة اليوم على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل، وكأنه أنكر عليهم، وروى أبو داود في "السنن" (¬2) عن عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن [هاشم] (¬3) بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أرأيت أن (تولينا) (¬4) حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل.
قال: ففعل ذلك، فقسمته حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى كان آخر سنة من سنة عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر، فقال: يا عليّ حرمت الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلًا داهيًا.

الأصل
[1482] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن
¬__________
(¬1) كلمة غير مقروءة في "الأصل".
(¬2) "سنن أبي داود" (2984).
(¬3) في "الأصل": هشام. خطأ، والمثبت من "السنن".
(¬4) في "السنن": توليني.

الصفحة 110