المرأة إذا ارتدت، وهو قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: تحبس ولا تقتل، ويروى هذا عن ابن عباس، ويدل على المذهب الأول ما روي عن جابر؛ أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإِسلام فإن رجعت وإلا قتلت (¬1).
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل امرأة يقال لها: أم قرفة في الردة (¬2).
وعن خالد بن الوليد؛ أنه قتل امرأة سبَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
ولا يخفى أن في لفظ الخبر إضمارًا، المعنى: من بدل دينه وأصرّ أو ولم يسلم، وقد يحتج به للقول الصائر إلى أن اليهودي إذا تنصر يقتل إن لم يسلم.
والجملة الثانية: أنه لا ينبغي أن يُعذب بعذاب الله.
ويروى عن أبي هريرة في "الصحيح" أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث وقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا" لرجلين من قريش "فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" (¬4).
ويروى مثله عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (3/ 118 رقم 122)، والبيهقي (8/ 203).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (1740)، وابن الملقن في الخلاصة (2357).
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 114 رقم 110).
قال الحافظ في "الدراية" (744): إسناده منقطع، وكذا الزيلعي (3/ 459).
(¬3) رواه البيهقي (8/ 202).
(¬4) رواه البخاري (2954).
(¬5) رواه أبو داود (2673).