الأصل
[1494] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأته، فجاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاني حين جاء.
قال الربيع: بقية الحديث: حدثني غير الشافعي من قوله: لو جاءني (¬1).
الشرح
مخرج في "الصحيحين" (¬2) من حديث سفيان أتم مما في "المسند".
وأراد بمال البحرين: جزية أهلها، واحتج بالحديث على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمضيها [حيث] (¬3) أراه الله تعالى، وفيه أن أبا بكر نفذ ما همّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحقيقًا لخلافته.
وقوله: "قال الربيع ... إلى آخره" أراد به أن الربيع ذكر أن الشافعي روى له للإسناد وأشار للحديث ولم يسقه، وسمع الربيع المتن من غير الشافعي.
الأصل
[1495] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن
¬__________
(¬1) "المسند" ص (323).
(¬2) "صحيح البخاري" (2296)، و"صحيح مسلم" (2314).
(¬3) ليست في "الأصل". وهي أليق بالسياق.