كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

في الدم من الحيضة الثالثة.
قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقال: إن الله عزَّ وجلَّ يقول: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟
الأقراء: الأطهار (¬1).
[1407] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها (¬2).
[1408] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن [عمرة] (¬3) عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه (¬4).
[1409] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار؛ أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (¬5).
[1410] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، قال: حدثني سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة
¬__________
(¬1) "المسند" ص (296).
(¬2) "المسند" ص (296).
(¬3) في "الأصل": عروة خطأ، والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (296).
(¬5) "المسند" ص (296).

الصفحة 13