كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

بالاقتداء به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬1) أولى وأصوب.

الأصل
[1507] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية (¬2).

الشرح
الحديث مخرج في "الصحيحين" من طرق، منها رواية البخاري (¬3) عن عبيد بن إسماعيل عن أبي [أسامة] (¬4) عن عبيد الله، عن نافع، وفيها قال نافع: "فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (3662)، وابن ماجه (97) من حديث حذيفة
قال الترمذي: حديث حسن.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1142).
(¬2) "المسند" ص (326).
(¬3) "صحيح البخاري" (2664) عن عبيد الله بن سعيد وليس عبيد بن إسماعيل.
قال الحافظ في "النكت الظراف": أخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل.
وكذا في "الخلافيات" للبيهقي أخرجه من طريق محمَّد بن الحسين الخثعمي، عن عبيد بن إسماعيل.
(¬4) في "الأصل": أمامة. والمثبت من "صحيح مسلم".

الصفحة 135