كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (¬1).

الشرح
حفصة: هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كانت تحت المنذر بن الزبير.
سمعت: عائشة عمتها.
وروى عنها: عراك بن مالك (¬2).
والأحوص ذكر في كتاب "معرفة السنن" للحافظ البيهقي: أنه يعني ابن حكيم، وهو الأحوص بن حكيم بن عمير، وقد سبق ذكره.
ومقصود الآثار أن عائشة ذهبت إلى [أن] (¬3) المراد من القروء المذكورة في القرآن، حيث قال تعالى: "فعدتهن ثلاثة قروء" (¬4) إنما هي الأطهار، وبه قال مالك والشافعي، واحتج الشافعي بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬5) والمعنى: في زمان عدتهن، كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (¬6) أي: فيه، وحذف لفظ الزمان؛ لأن العدة تستعمل مصدرًا، وقد يعبر بالمصادر عن أزمنتها كما يقال: فعلت كذا مقدم الحجيج، فكانت الآية إذنًا في الطلاق في زمان العدة.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (297).
ولم يذكر المصنف أثر ابن عمر: [1410/ 1] أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ترثه ولا يرثها.
(¬2) انظر "التهذيب" (35/ ترجمة 7816).
(¬3) ليست في "الأصل". وأثبتها ليستقيم السياق.
(¬4) كذا في الأصل أدخل المصنف آية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} في آية: {إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} وقد سبق ذلك مرة.
(¬5) الطلاق: 1.
(¬6) الأنبياء: 47.

الصفحة 14