كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الأصل
[1523] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء: لا يجوز فيه أقل من أربع (¬1).
الشرح
ما يختص بمعرفة النساء غالبًا كالولادة والبكارة والثيابة والحيض والرتق والقرن والرضاع والعيوب تحت الإزار، يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، روي عن الزهري أنه قال: "مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن" (¬2).
ولا يثبت شيء من ذلك بأقل من أربع نسوة تنزيلًا لكل اثنين منزلة رجل واحد وبه قال عطا، وعند أبي حنيفة: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها، وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها، وذهب مالك إلى أنه يكفي فيما يختص بمعرفة النساء شهادة امرأتين، وما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه أجاز شهادة القابلة وحدها (¬3)؛ فهو ضعيف الإسناد، قال الشافعي وإسحاق بن راهويه: لو صح لقلنا به، وقد روى مسلم في "الصحيح" (¬4) عن محمَّد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبًّ منكن".
¬__________
(¬1) "المسند" ص (331).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 329) بلفظ: " ... لا يطلع عليه غيرهن".
(¬3) رواه البيهقي (10/ 151) وضعفه، ونقل تضعيف إسحاق والشافعي له.
(¬4) "صحيح مسلم" (79).

الصفحة 156