كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أخبره أن رجلًا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية.
فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث.
فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟
[فقالا] (¬1): نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت (¬2)، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار [اللاتي] (¬3) لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته (¬4).
[1413] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة
¬__________
(¬1) في "الأصل": قال. تحريف، والمثبت من "المسند".
(¬2) زاد في "الأصل": قال. وهي ليست في "المسند" ولا "الأم"، والكلام لعلي وزيد رضي الله عنهما.
(¬3) في "الأصل": التي. والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (297).

الصفحة 17