كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

قال في "القديم": تتربص زمان غالب الحمل لتعرف فراغ الرحم، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن الانتظار إلى سن اليأس شديد الضرر، وهذا مذهب عمر -رضي الله عنه-، وفي بعض الروايات: "ثم ارتفعت حيضتها" بدل قوله "ثم رفعتها حيضة" وإليه ذهب مالك وأحمد.
وقال في "الجديد": تصبر إلى أن تحيض أو تبلغ سن اليأس كما لو انقطع دمها لعارض معلوم، وبهذا قال عطاء وأبو الشعثاء والزهري وأبو حنيفة.
وروي عن إبراهيم، عن علقمة، أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود فسأله فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها (¬1).
ويقال أن الشافعي حمل قول عمر بن الخطاب في "الجديد" على التي نقولها إلى سن اليأس تسعة أشهر (¬2).

الأصل
[1414] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قال في الرجل
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (11104)، وابن أبي شيبة (4/ 168)، والبيهقي (7/ 419) واللفظ له.
(¬2) قال البيهقي في "السنن" (7/ 419): إلى ظاهر هذا (أي مذهب عمر) كان يذهب الشافعي في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود، وحمل كلام عمر على كلام عبد الله فقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السنن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود، وذلك وجه عندنا.

الصفحة 19