كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬1).

الشرح
إذا طلق امرأته قبل المسيس تشطر المهر وإن خلا بها، ولا يتقرر المهر بالخلوة؛ قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (¬2)، وبهذا حكم ابن عباس واحتج بظاهر الآية، ويوافقه ما روي عن ابن مسعود أنه قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها (¬3).
وعن شريح؛ أن رجلًا تزوج امرأة فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها ولم يمسها فقضى لها شريح بنصف الصداق (¬4).
وهذا قول الشافعي في "الجديد"، وقال في القديم: لها جميع الصداق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب؛ أنه قضى بجميع الصداق إذا أرخيت الستور (¬5).
وعن عمر وعلي أنهما قالا: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا، فلها الصداق كاملًا (¬6).
ويروى مثله عن زيد بن ثابت، وبه قال أبو حنيفة وشرط أن لا يكون بها مانع شرعي كالحيض والنفاس والإحرام، ولا حسّي كالرتق والقرن، وربما حمل قول عمر -رضي الله عنه- على وجوب تسليم
¬__________
(¬1) "المسند" ص (298).
(¬2) البقرة: (237).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (3/ 520)، والبيهقي (7/ 255) من طريق فراس عن الشعبي عنه.
قال البيهقي: وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود.
(¬4) رواه البيهقي (7/ 255).
(¬5) رواه مالك (2/ 528 رقم 1100).
(¬6) رواه عبد الرزاق (10863).

الصفحة 20