كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقيس بن أبي حازم وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين.
قال الشافعي: وهو القياس على السنة في الصلاة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم (¬1).
الأصل
[1612] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة (¬2).
الشرح
عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود (¬3)، وعبد الله بن أبي أوفى (¬4) أنه يسلم تسليمتين ورفعا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن أبي هريرة مرفوعًا تسليمة واحدة (¬5)، ويروى ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر.
الأصل
[1613] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر
¬__________
(¬1) "الأم" (1/ 271).
(¬2) "المسند" ص (360).
(¬3) رواه البيهقي (4/ 43) من طريق حماد عن إبراهيم، عنهما، عن ابن مسعود.
(¬4) رواه البيهقي (4/ 43) من طريق شريك، عن إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى.
(¬5) رواه الدارقطني (2/ 72 رقم 1)، والحاكم (1/ 513)، والبيهقي (4/ 43) من طريق أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة.
قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وابن أبي أوفى، وجابر، وأبي هريرة؛ أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة.

الصفحة 225