كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الأصل
[1619] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه (¬1).
[1620] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي -رضي الله عنه- (¬2).
الشرح
عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.
روى [عن] (¬3) أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.
وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد (¬4).
وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.
روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.
وحديث عائشة (¬5) يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت
¬__________
(¬1) "المسند" ص (360).
(¬2) "المسند" ص (361).
(¬3) سقط من "الأصل".
(¬4) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 3124)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 2034).
(¬5) رواه أبو داود (3141)، وابن ماجه (1464)، وابن الجارود (517)، والحاكم (3/ 61) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عنها.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في "التلخيص" (1643): إسناده صحيح.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (702) وعقب على الحاكم بأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعة.

الصفحة 230