كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

روى عن: عمران بن أبي أنس، وغيره.
وروى عنه: عطاء بن أبي رباح، وشعبة، وحماد بن سلمة (¬1).
وحديث سبيعة قد سبق في الكتاب من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه عن سبيعة مرسلًا، وذكرنا أنه مخرج في "الصحيحين" (¬2) موصولًا، وهو من رواية أم سلمة مخرج فيهما أيضًا، رواه مسلم (¬3) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، وأخرجه البخاري (¬4) من وجه آخر، وأخرجه البخاري (¬5) من رواية المسور بن مخرمة، عن يحيى بن قزعة عن مالك.
والقصة دالة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ويروى عن ابن مسعود أنه قال: من شاء لاعنته، ما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت (¬6).
يريد بآية المتوفى عنها: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (¬7) كأنه أشار إلى أن تلك الآية ناسخة لهذِه، ويروى أنه قال:
¬__________
(¬1) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 1760)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 213)، و"التهذيب" (16/ ترجمة 3739).
(¬2) "صحيح البخاري" (3991)، ومسلم (1484/ 56).
(¬3) "صحيح مسلم" (1485/ 57).
(¬4) "صحيح البخاري" (4909).
(¬5) "صحيح البخاري" (5320).
(¬6) رواه النسائي (6/ 197) من طريق علقمة بن قيس عنه بلفظه، ورواه أبو داود (2307)، والنسائي (6/ 197)، وابن ماجه (2035) من طريق مسروق عنه بلفظ آخر.
(¬7) البقرة: 234.

الصفحة 25