أبي عروبة عن قتادة أنه قال: إن أصاب المحرم حمامة خارج الحرم فعليه شاة.
الأصل
[1651] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياهم بالإحلال، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا" (¬1).
الشرح
[.. (¬2) ..]
الأصل
[1652] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (¬3).
الشرح
وهذا مما تقدم أيضًا (¬4).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (366).
(¬2) يوجد بياض بمقدار سطرين، وحديث جابر هذا في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سبق بعضه والكلام عليه في كتاب المناسك، وهو حديث طويل أخرجه مسلم مطولًا.
(¬3) "المسند" ص (367).
(¬4) تقدّم في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وهو ساقط من "الأصل".
والحديث رواه مسلم (1318/ 350).
قال النووي في شرحه: وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء: فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعًا أو واجبًا، =