كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

فتستحق كل واحدة منهن مهر المثل والزيادة تنزع على الوارث، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه لغو، فإن أجاز سائر الورثة فهو ابتداء عطية منهم.
وأظهرهما: أن إجازة سائر الورثة تنفيذ وإمضاء لما فعله الموصي؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (¬1).
فإن لم تكن [التي] (¬2) نكحها وارثة كالذمية فالزيادة محسوبة من الثلث فينفذ التبرع بها إن خرجت من الثلث.
وفي القصة الثانية أنه لما حدث عمر -رضي الله عنه- بأنها عاقر فارقها؛ لأن النكاح يبتغي للولد، ونكاح الولد هو المستحب.

الأصل

ومن كتاب أدب القاضي
[1802] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَقْضِي القَاضِي -أو لا يحكُم الحاكِمُ- بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" (¬3).

الشرح
قد مرَّ (¬4) الحديث إسنادًا ومتنًا بما تيسر من الشرح.
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 98 - 99)، والبيهقي (6/ 263) من حديث ابن عباس.
قال الحافظ في "الفتح" (5/ 372): رجاله ثقات إلا أنه معلول.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (6/ 96).
(¬2) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(¬3) "المسند" ص (378).
(¬4) سبق برقم (1325).

الصفحة 305