كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

والمقصود في الخبر تعرف الحال لتزول الريبة وتحصل الثقة، وليس سبيله سبيل الشهادات. والله أعلم.
الأصل
[1806] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار "أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألاه من الصدقة، فصعد فيهما وصوب فقال: إنْ شئتما ولاحظَّ فيها لغني و [لا] (¬1) لذي قوةٍ مُكْتَسِبٍ" (¬2).
الشرح
أخرج أبو داود الحديث في "السنن" (¬3) عن مُسدَّد، عن عِيسَى بْن يُونُسَ عن هِشَامُ، واللفظ: أَخْبَرَني رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتيَا النبي - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيهما النظر وَخَفَضَهُ فَرآنا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَني وَلاَ لذي قوةٍ مُكْتَسِبٍ" وهذا يبين ما وقع في رواية الكتاب من حذف واختصار.
واستدل به على أن من يسأل الصدقة بالفقر أو المسكنة لا يطالب بالبينة، وعلى أن الإِمام إذا لم يعلم حالهما ينبغي أن [ينذرهما] (¬4) ويكل الأمر إلى أمانتهما، وعلى أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا تحل له الصدقة، وعلى أن مجرد القوة لا تكفي؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - اعتبر مع القوة الاكتساب؛ وذلك لأن الشخص قد يكون قويًّا إلا أنه أخرف لا كسب له، وعلى هذا الحديث نزل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (379).
(¬3) "سنن أبي داود" (1633).
(¬4) في الأصل: ينذروهما. والمثبت الصواب إن شاء الله.

الصفحة 312