كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الصدقة لِغَني وَلاَ لذي مرة سوي" (¬1) والمرة: القوة، وأصلها من شدة الفتل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله.
وفيه دليل على أن الصدقة لا تحل للغني، وورد من رواية أبي سعيد الخدري استثناء بعض الأغنياء، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُل كانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِين فَأَهْدَاهَا المِسْكِينُ لِلْغَنيِّ" (¬2)، فيجوز للغازي الأخذ من الصدقة وإن كان غنيًّا، وكذا للعامل فإن ما يأخذه أجرة عمله، وحمل الغارم على الدين يستدين لإصلاح ذات البين دون من يستدين لنفسه؛ وأما الآخران فأمرهما ظاهر.
والحديث ليس من المراسيل المختلف فيها فإن الصحابة كلهم عدول.
الأصل
[1807] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدًا قال: يَا رَسُولَ اللهِ أرأيت إِنْ
¬__________
(¬1) رواه النسائي (8/ 99)، وابن ماجه (1839)، وابن الجارود (364)، وابن خزيمة (2387)، والحاكم (1/ 565) من حديث أبي هريرة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7251).
ورواه أبو داود (1634)، والترمذي (652) من حديث عبد الله بن عمرو.
قال الترمذي: حديث حسن.
(¬2) رواه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841)، وابن الجارود (365)، وابن خزيمة (2368)، والحاكم (1/ 566).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7250).

الصفحة 313