كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الأصل

ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين
مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.
[1808] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع" (¬1).
[1809] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. أبنا الربيع، قال الشافعي: أبنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرام" (¬2).

الشرح
هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكتب لم يسمعها من الشافعي، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذا، وروى فلان كذا نقلًا عن كتابه المعتمد وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن رواه عنه.
وقوله: وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط يريد به: "الأم".
وحديث أبي ثعلبة الخشني قد سبق (¬3) في الكتاب من رواية ابن
¬__________
(¬1) "المسند" ص (380).
(¬2) "المسند" ص (380).
(¬3) تقدم في كتاب الرسالة وهو ساقط من الأصل.
والحديث رواه البخاري (5530)، ومسلم (1932/ 12 - 14).
قال النووي في "شرح مسلم": فيه دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع.
وقال مالك: يكره ولا يحرم.
قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به ويصطاد. =

الصفحة 315