كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

عيينة عن ابن شهاب، وزاد ها هنا رواية مالك عن ابن شهاب وحديث أبي هريرة قد تقدم أيضًا بإسناده ومتنه، لكن اللفظ هناك: "أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ" وتكلمنا فيه.
الأصل
[1810] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار (عن) (¬1) جابر قال: "أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" (¬2).
[1811] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: "نحرنا فرسًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلنا" (¬3).
[1812] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام خيبر عن نكاحِ المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (¬4).
¬__________
= واحتج مالك بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.
واحتج أصحابنا بالحديث وقالوا: الآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرمًا إلا المذكورات في الآية ثم أوحى إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. أ. هـ
(¬1) في الأصل: قال.
والحديث رواه مسلم (1933/ 15).
(¬2) في الأصل: قال. والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (380).
(¬4) "المسند" ص (381).

الصفحة 316