كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الشرح
حديث جابر صحيح، أخرجه البخاري (¬1) عن سليمان بن حرب، ومسلم (¬2) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمَّد بن علي، عن جابر بن عبد الله.
وأبو سبط (¬3) محمَّد بن علي بن الحسين في رواية حماد [بين] (¬4) عمرو بن دينار وبين جابر ذكر بعضهم أن عَمْرًا لم يسمع هذا الحديث من جابر ويمكن خلافه.
وحديث أسماء رواه البخاري (¬5) عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم (¬6) من وجه آخر.
وحديث علي قد مرَّ (¬7) في الكتاب.
وقول جابر: "ونهانا عن لحوم الحمر" يعني: الأهلية منها، على ما هو مقيد في حديث علي -رضي الله عنه-، وكذلك هو (مقيد) (¬8) في بعض الروايات عن جابر.
وفي حديثه وحديث أسماء ما يبين أن لحم الخيل مباح، وبه قال شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (4219).
(¬2) "صحيح مسلم" (1941/ 36).
(¬3) كذا في الأصل ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر.
(¬4) في الأصل: بن. خطأ.
(¬5) "صحيح البخاري" (5510).
(¬6) "صحيح مسلم" (1942/ 38) من طرق عن هشام.
(¬7) تقدم برقم (791).
(¬8) في الأصل: (مقبل).

الصفحة 317