كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

أو عن إحديهما، ورواه (¬1) عن محمَّد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شك، ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الباب عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "تحدّ على ميت" يروى: تحُدّ وتحِدّ، ويقال: حدّت المرأة وأحدّت حدادًا وإحدادًا، أي: امتنعت من الزينة والتطيب، وأصل الكلمة المنع.
وقوله: "فوق ثلاث" يوهم أو يشعر بأنه لا بأس بالحداد مدة الثلاث فما دونها.
وقوله: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" لا يقتضي إيجاب الحداد على الزوج في هذه المدة؛ وإنما الذي يقتضيه سياق الحديث نفي التحريم، وقد يحتج للوجوب بأنه - صلى الله عليه وسلم - منع من أن تكحل المرأة مع اشتكاء العين، فظاهر المنع والنهي التحريم، وتحريم التزين يتضمن وجوب الحداد، وجوز الأصحاب في المذهب [الاكتحال] (¬2) بسبب الرمد عند الحاجة، فلعل النبي - صلى الله عليه وسلم - منع لأنه عرف أنه ليس الموضع موضع الحاجة.
والحفش: فسره الشافعي بالبيت الصغير الذليل (¬3) القريب السَّمْكِ، وعن مالك أنه الصغير الخرب، وأصله الدُّرْج، والجمع:
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1490/ 64).
(¬2) قطع في "الأصل". والمثبت الصواب إن شاء الله.
(¬3) زاد في "الأصل": إلى. مقحمة.

الصفحة 32