كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وحديث مالك قد سبق (¬1) مرة، وروى يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد: وقال هشام: العرق الظالم أن يأتي مال غيره فيحفر فيه (¬2).
وروى أبو داود (¬3) الحديث مسندًا عن محمَّد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى البخاري في "الصحيح" عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عَمَّر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحق بها" قال عروة: [قضى] (¬4) بذلك عمر بن الخطاب في خلافته.
وحديث طاوس مرسل أيضًا، ورواية سفيان عن طاوس مرسلة أيضًا، ورواه قبيصة عن سفيان عن ابن طاوس، وليث عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه (¬5)، ورواه معاوية بن هشام موصولًا مرفوعًا فقال: ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "موتان الأرض لله ولرسوله فمَنْ أحْيا شيئًا منها فهو له" (¬6).
¬__________
(¬1) تقدم في "كتاب اختلاف مالك والشافعي" وهو ساقط من النسخة.
(¬2) رواه البيهقي (6/ 142) من طريق يحيى بن آدم.
(¬3) "سنن أبي داود" (3073)، وكذا رواه الترمذي (1378) عن محمَّد بن بشار عن عبد الوهاب.
قال الترمذي: حسن غريب.
وصححه الألباني في "الإرواء" (1520).
(¬4) في الأصل (يعني) وهو تحريف، والمثبت من "من صحيح البخاري".
(¬5) رواه البيهقي (6/ 143).
(¬6) رواه البيهقي (6/ 143)، وقال: تفرد به معاوية بن هشام موصولًا مرفوعًا.
قال الحافظ في (التلخيص) (1293): وهو مما أنكر عليه.

الصفحة 329