كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وعن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها (¬1).
الأصل
[1821] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أفتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ -وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء فلا يأتيهن- أتاني رَجُلاَنِ فَجَلَس أَحَدُهمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الذِي عِنْدَ رجلي للذي عند رأسي مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوب. قَالَ: وَمَنْ طبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: فِيمَ؟ قَالَ في جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ. تَحْتَ رَعُونَةٍ، أو رعوفة -شكَّ ربيع- في بِئْرِ ذَرْوَانَ".
قال: فجاءها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذِه التي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رءوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطينِ، وكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ" فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرج.
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فهلا. قال سفيان: تعني تَنَشَّرْتَ.
[قالت] (¬3) عائشة: فقال: "أَمَا والله فَقَدْ شَفَاني، وَأكرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ منه شَرًّا".
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (6/ 148).
(¬2) زاد في الأصل: - صلى الله عليه وسلم -.
(¬3) في الأصل: قال. والمثبت من "المسند".

الصفحة 332