كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الأصل

ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
[1823] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن ححير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] (¬1) بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟!
فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟
قالوا: الوصيةُ قَبْلُ الدَّيْنِ.
قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدَّين.
قال: فهو ذلك.
قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز (¬2).

الشرح
تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:
أما على صورة التمتع فقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما النهي عن التمتع، وعن أبي ذر -رضي الله عنه- أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - خاصة.
وأما على غير صورة التمتع، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن
¬__________
(¬1) في الأصل: تأمره. والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (384).

الصفحة 337