كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

العمرة قبل الحج" (¬1) فكأن السائل بلغه ذلك فراجع ابن عباس فيه، واعتقد أن تقديم الحج على العمرة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (¬2) يقتضي تقديمها في الحصول والوجوب، فبين له ابن عباس أن التقديم في اللفظ لا يقتضي تقديمها في الحصول والوجوب، كما أن الوصية في لفظ القرآن مقدمة على الدين، والدين مقدم على الوصية، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية" (¬3).
والنهي عن العمرة قبل الحج تكلموا في إسناده، وبتقدير ثبوته فهو محمول على أنه أولى وأهم؛ لأنه أعظم النسكين.
الأصل
[1824] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب (¬4).
الشرح
في القصة دليل على أن أبا طالب مات كافرًا ولم يرثه علي وجعفر رضي الله عنهما؛ لأنهما كانا مسلمين، وورثه عقيل وطالب؛ لأن عقيلًا
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1793).
قال الزرقاني في "شرحه" (2/ 356): إسناده ضعيف ومنقطع.
وقال الخطابي: في إسناده مقال، وكذا ابن قدامة في "المغني" (3/ 125).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (6051).
(¬2) سورة البقرة: 196.
(¬3) رواه الترمذي (822)، وقال: حسن صحيح.
(¬4) "المسند" ص (384).

الصفحة 338