كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

لم يكن أسلم بعد، وقد روى أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافِرَ" (¬1).
وقوله: "ولذلك تركنا نصيبنا من الشِّعب" يريد دورهم ومساكنهم هناك، وقد روى الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجته؟ فقال: وهل تركَ عقيلٌ منزلًا" (¬2).
واحتج الشافعي به على جواز بيع رباع مكة، فإن عقيلًا كان قد باع منازل آبائه، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعه جائزًا.
الأصل
[1825] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: قلت: أبنا محمَّد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم (¬3)، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا.
فقال علي -رضي الله عنه-: لآتين عثمان -رضي الله عنه- فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير.
فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه.
قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير (¬4)!
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6724)، ومسلم (1614/ 1).
(¬2) رواه البخاري (15884)، ومسلم (1351).
(¬3) "المسند" ص (384).
(¬4) قلت: ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وقد سبقت ترجمته.

الصفحة 339