كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الأصل
[1427] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار؛ أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة، فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وضرب زوجها بالخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبًا من الخطاب؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا.
قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها (¬1).
[1428] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي -رضي الله عنه-[أنه] (¬2) قضى في التي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر (¬3).

الشرح
جرير بن حازم، أبو النضر العتكي الأزدي البصري.
سمع: الحسن، وابن سيرين.
وروى عنه: ابنه وهب، والثوري، وابن المبارك.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (301).
(¬2) في "الأصل": قال. سبق قلم. والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (301).

الصفحة 34