كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

سمع: المسعودي، ويعد في البصريين (¬1).
وناجية بن كعب: هو الأسدي، ويعد في الكوفيين.
روى عن: علي، وعبد الله. وروى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسان الأعرج (¬2).
وفيه أنه لا بأس بأن يدفن المسلم قريبه المشرك ويتبع جنازته.
قال الشافعي: ولا بأس بغسله أيضًا.
وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر عليًّا -رضي الله عنه- بالغسل لأنه غسله (¬3)، والغسل من غسل الميت محبوب، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ" (¬4) في الباب عن عائشة، لكن علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححوه عن أبي هريرة موقوفًا.
¬__________
(¬1) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2703)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1480)، و"التهذيب" (22/ ترجمة 4466).
(¬2) انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2364)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 2223)، و"التهذيب" (29/ ترجمة 6352).
(¬3) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 114): ليس في شيء من طرق الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: "فأمرني فاغتسلت" فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه.
(¬4) رواه الترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وابن حبان (1161) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وصححه الألباني في "الإرواء" (144).
وقال الحافظ في "التلخيص" (182): قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف، وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر في البويطي، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

الصفحة 345