كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

ابن أبي ثوران (¬1).
وقوله: "وهو يطعم" يريد السحور، وفضل التسحر مشهور، روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإنَّ في السحورِ بركة" (¬2).
وقوله: "إني أريدُ الصوم" أشار به إلى قرب طلوع الفجر واستبعد الأكل حيئذٍ للصائم، فقال علي -رضي الله عنه-: "وأنا أريد الصوم" ولا بأس بتأخير التسحر للصائم بل هو أفضل؛ روي عن زيد بن ثابت قال: "تسرحنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة.
قلت: كم كان قدر ما بينهما؟
قال: قدر خمسين آية" (¬3).
وقوله: "أقم الصلاة" لما فرغ من الأكل: يحتمل أن يريد به الأذان، والأذان للصبح قبل الفجر جائز، ويحتمل أنه طلع الفجر عقيب فراغه فأمر بالإقامة، وعلى الاحتمال الثاني نزله الشافعي -رضي الله عنه-، واستدل به على وقوع الأذان قبل الفجر.
الأصل
[1830] أبنا الربيع قال: قال الشافعي، أبنا ابن علية، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا ركعت فقلت: اللهم [لك] (¬4) ركعت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك آمنت [وعليك] (¬5)
¬__________
(¬1) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2962)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1828).
(¬2) رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).
(¬3) رواه البخاري (575)، ومسلم (1097).
(¬4) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬5) في الأصل: وعليه. والمثبت من "المسند".

الصفحة 347