كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وحطان بن عبد الله: هو الرقاشي البصري.
سمع: عليًّا، وأبا موسى، وعبادة بن الصامت.
وسمع منه: الحسن، ويونس بن جبير (¬1).
والأحاديث والآثار في وقت الوتر قد سبقت، وذكرنا أن من أوتر من أول الليل ثم استيقظ فالأولى أن لا ينقض وتره ويمضي عليه، وخير علي -رضي الله عنه- في هذا الأثر بين أن يوتر المصلي من أول الليل وبين أن يصلي في آخره، وإذا أوتر في أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يصلي فقد خيره بين أن يصلي ركعة يشفع بها ما صلى وهو نقض الوتر ويوتر من آخر الليل وبين أن يقتصر على وتره الأول وهو يتطوع بركعتين ركعتين فهذِه ثلاثة أنواع: الوتر في أول الليل ونقضه، والوتر في الأول وإمضاؤه، والوتر في آخر الليل.
وقوله: "ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر" أي: حتى يقرب من أن يصبح؛ وأما قوله ثانيًا: "حتى يصبح" فيصح إجراؤه على ظاهره.
الأصل
[1834] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -رضي الله عنه- في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقًا] (¬2) أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها (¬3).
¬__________
(¬1) انظر "التاريخ الكبير" (3/ ترجمة 394)، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 1354)، و"التهذيب" (6/ ترجمة 1384).
(¬2) في الأصل: الصداقا. والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (386).

الصفحة 351