كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الشرح
صورة الأثر ما إذا نكح امرأة على وجه التفويض ومات قبل أن يدخل بها ويفرض لها صداقًا, ولا كلام في وجوب العدة وثبوت الميراث، وأما الصداق ففيه اختلاف.
وقول علي -رضي الله عنه-: "أنه لا صداق لها" وبه قال زيد بن ثابت، وقد تقدم (¬1) في الكتاب الأثر فيه عن زيد، وذكرنا هناك قصة بروع بنت واشق (¬2)، وبيَّنا أن للشافعي في المسألة قولين.
الأصل
[1835] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: "كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" (¬3).
[1836] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، أبنا الزهري، أخبرني الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة" (¬4).
¬__________
(¬1) سبق في كتاب الصداق وهو ساقط من النسخة.
(¬2) رواها أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (6/ 121)، وابن ماجة (1891)، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4098)، والحاكم (2/ 196).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في "الإرواء" (1939).
(¬3) "المسند" ص (386).
(¬4) "المسند" ص (387).

الصفحة 352